أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة للميت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة للميت
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة للميت
رقم الفتوى :
2092
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة للميت
القسم التابعة له
:
وجوب الصلاة وحكم تاركها
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
منذ أن توفيت والدتي وأنا أصلي لها ركعتين فهل عملي هذا يصح أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
ليس بصحيح وإنما المشروع الدعاء لها والترحم عليها والصدقة عنها أو الحج عنها أو العمرة كل هذا مشروع ونافع لها ، أما الصلاة لها ، فلا أصل لذلك لأنه لم يشرع لنا أن نصلي عن الأموات ولكن الحج لا بأس به وكذا العمرة لا بأس بها والصدقة كل هذا مشروع وهكذا الدعاء والترحم عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فلم يقل يصلي له بل يدعو له فتدعو لوالدتك وتستغفر لها وتسأل لها الرحمة والمنزلة العالية في الجنة وغفران الذنوب وتتصدق عنها بما يسر الله من الطعام أو من النقود أو من الملابس على الفقراء والمحاويج كل هذا طيب.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: